مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
324
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
من ذلك ، لم يكن عليها قضاء . وإذا طهرت إلى قبل الفجر بمقدار ما تصلّي فيه أربع ركعات ، لم يلزمها أكثر من العشاء الآخرة . وإذا طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل لزمها قضاء العشائين . م 1 / 45 وفي النهاية ( 27 ) نحوه . 6 - قضاء الظهرين إذا طهرت قبل مغيب الشمس وقضاء العشائين إذا طهرت قبل الفجر : يستحب لها قضاؤها ( الظهرين ) إذا طهرت قبل مغيب الشمس . ويستحب لها قضاؤها ( العشائين ) إذا طهرت قبل الفجر . ن / 27 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : بمقدار ما تصلي خمس ركعات . م 1 / 45 7 - استحباب التوضؤ وذكر اللّه تعالى وقت كلّ صلاة : ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كلّ صلاة ، وتجلس في مصلّاها وتذكر اللّه بمقدار زمان صلاتها استحبابا . م 1 / 45 ونحوه في النهاية ( 25 ) . وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : ولم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء . خ 1 / 232 8 - صوم الحائض : لا يصح منها ( الحائض ) الصوم . م 1 / 41 ومثله في الاقتصاد ( 245 ) ، والنهاية ( 25 ) ، والجمل والعقود ( ر / 162 ) . 9 - حكم المرأة إذا حاضت أو طهرت في نهار رمضان : صوم / ثالثا 5 10 - اعتكاف الحائض : لا يصحّ الاعتكاف من الحائض . م 1 / 41 ، 290 وفي الجمل والعقود ( ر / 162 ) ، والاقتصاد ( 245 ) مثله . ( وانظر : اعتكاف / ثانيا ) 11 - حكم الغسل والوضوء من الحائض : لا يصحّ منها ( الحائض ) الغسل ، ولا الوضوء على وجه يرفعان الحدث . م 1 / 41 وفي الجمل والعقود ( ر / 162 ) مثله . 12 - حكم قراءة القرآن ومسّ المصحف للحائض : يحرم عليها قراءة العزائم ، ويحرم عليها مسّ كتابة القرآن . ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ، ومسّ المصحف وحمله . م 1 / 42 وفي الجمل والعقود ( 162 ) مثله . وفي النهاية : ولا بأس أن تقرأ القرآن ما عدا